للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال ابنُ هبيرة: واختلفوا في فقد الكفاءة، هل تؤثر (١) في إبطال النكاح؟

فقال أبو حنيفة: فقدُ الكفاءة يوجب للأولياء حقَّ الاعتراض.

وقال مالك: لا يُبطل النكاحَ فقدُها.

وعن الشافعي قولان:

الجديد منهما: أنه لا يُبطل النكاحَ عدمُها.

والقديم: أن فقدَها يُبطل (٢).

وعن أحمد روايتان:

أظهرهما: أنه يَبْطُل النكاحُ بفقدها.

والأخرى: لا يبطل بفقدها، ويقف على إجازة الأولياء وإعراضهم (٣).

قال: واختلفوا إذا زوَّجها بعضُ الأولياء بغير كفؤ (٤) برضاها.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد -في الرواية التي يقول فيها: فقدُ الكفاءة لا يُبطل النكاح-: لبقيةِ الأولياء الاعتراضُ.

وقال أبو حنيفة: يسقط حقُّهم، واللَّه أعلم (٥).


(١) في "ز": "يؤثر".
(٢) في "ز" زيادة: "النكاح".
(٣) في "ت": "وإعراضهم".
(٤) في "ت" زيادة: "لها".
(٥) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>