للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد اختلف الناس في عِدَّة الحامل المتوفَّى عنها زوجُها.

والمشهورُ عندنا، وعند الجمهور: انقضاءُ عدتها بوضع الحملِ، وإن وضعت قبلَ أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، بل بلحظةٍ بعدَ موته وقبلَ غسلِه (١)؛ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] فعمَّ تعالى، فلم يفرق بين عدةِ وفاةٍ ولا طلاقٍ.

وقال عليٌّ، وابنُ عباس -رضي اللَّه عنهما-، وهو قول سحنون: عليها أَقْصَى الأَجَلين؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: ٢٣٤] الآيةَ، فإذا انقضت، فلا بدَّ من طلب الوضع لأجل الآية الأخرى، وأنه لا يصح نكاحُ الحامل، فأخذ بموجب الآيتين جميعًا.

وقال ابن مسعود (٢): آيةُ النساء القُصرى (٣) نزلت (٤) آخِرًا بعدَ سورة الطلاق، وفيها البراءةُ بوضع (٥) الحمل، فأشار (٦) إلى أنها تقضي (٧) على آية البقرة، وهذا ترجيحٌ للمذهب المشهور. (٨) (٩)


(١) في "ت": "وقبل غفله".
(٢) "وقال ابن مسعود" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "لصغرى".
(٤) "نزلت" ليس في "ز".
(٥) في "خ": "موضع".
(٦) في "خ" و"ز": "وأشار".
(٧) في "ت": "تقتضي".
(٨) في "ت": "المشروع".
(٩) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٠٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>