للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ع (١): وقد (٢) روي عن ابن عباس الرجوعُ عن قوله: أَقْصى الأَجَلين (٣).

فإن قلت: الآيتان كلُّ واحدة منهما عامَّةٌ من وجه، خاصةٌ من وجه، فآيةُ البقرة عامةٌ في كل متوفًّى عنها، حاملًا كانت أو حائلًا، والأخرى عامةٌ في كل حاملٍ، متوفًّى عنها كانت، أو غير متوفًّى عنها، وإذا تعارض العمومان، تعينَ الاحتياطُ، فلا تنقضي العدةُ السالفة إلا بيقين، وهو أقصى الأجلين؛ إذ لا ترجيح لأحد العمومين على الآخر.

قلت: سلَّمنا التعارض؛ لكن يترجح قولُ الجمهور من أوجه:

الأول: ما قاله ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-.

الثاني: حديثُ سبيعة هذا، وهو نصٌّ عين المسألة.

الثالث: ظهورُ المعنى (٤)، وهو العلمُ ببراءة الرحم من الحمل، وهو المطلوب.

وقولها: "فأفتاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأني (٥) حَلَلْتُ حينَ وضعتُ حملي": تصريحٌ بانقضاء العدة بنفس الوضع، وقد نُقل عن الشعبي، والنخعي، وحمادٍ: أن جواز نكاحها متوقفٌ على الطهر من دم النفاس؛


(١) "ع" ليس في "ز" و"ت".
(٢) "قد" ليس في "ت".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٦٤).
(٤) في "ز": "المعين".
(٥) في "ز" زيادة: "قد".

<<  <  ج: ص:  >  >>