للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* الشرح:

فيه: دليل على وجوب الإحداد على المتوفَّى عنها زوجُها، ولا خلافَ فيه على الجملة، وإن كان قد اختُلف في تفصيله، على ما هو مشهورٌ في كتب الفقه.

والإحدادُ في اللغة: هو (١) المنعُ، يقال: أَحَدَّتِ المرأةُ تُحِدُّ -رباعيًا-، وحَدَّتْ تَحُدُّ (٢) -بضم الحاء وكسرها، ثلاثيًا-، فهي مُحِدٌّ، وحادٌّ، قالوا (٣): ولا يقال (٤): حادَّة (٥).

وأما في الشرع: فهو الامتناع من الزينة، والحلي كلِّه، والطيبِ، ولبس المصَبَّغات، ما عدا الأسودَ والأزرقَ ونحوَهما، والكحلِ، والحناءِ، والامتشاطِ بما يختمر في الرأس إلا لضرورة (٦).

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إلا على زوج": عمومٌ يدخل فيه كلُّ زوجةٍ مدخولٍ


= الغابة" لابن الأثير (٧/ ١٣٢)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٣٥/ ١٨٥)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٣/ ٢٠٠)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٧/ ٦٧٥)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (١٢/ ٤٥٠).
(١) "هو" ليس في "ت".
(٢) "وحَدَّتْ تَحُدُّ" ليس في "ت".
(٣) "قالوا" ليس في "خ".
(٤) "يقال" ليس في "ز".
(٥) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٤٦٣).
(٦) انظر: "المعونة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (١/ ٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>