للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بها، وغيرِ مدخولٍ بها، صغيرةً كانت، أو كبيرة، حرة، أو أمة (١)، مسلمة، أو كتابية.

وأما (٢) قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تؤمن (٣) باللَّه واليوم الآخر"، فهو من باب الإلهاب الذي معناه الحثُّ على الامتثال، وهو من وادي قوله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: ٢٣]، تقول (٤) العرب: أطعني إن كنتَ ابني، وقد تقدم (٥) نحوُ هذا فيما تقدم، فعلى هذا لا يكون فيه متعلقٌ لمن خَصَّ الإحدادَ بالمؤمنة، وهو غيرُ المشهور (٦) عندنا، وبه قال أبو حنيفة، والكوفيون، وبقولنا المشهور قال الشافعي.

ع: وأجمعوا أنه لا إحدادَ على أَمَةٍ، ولا أُمِّ ولدٍ إذا تُوفي عنهن ساداتهنَّ.

قال أبو حنيفة: ولا صغيرة، والعلماءُ كافةً على خلافه في الصغيرة، ولا خلافَ أن المطلقة واحدةً لا إحدادَ عليها.

واختُلف في الإحداد على المطلقة ثلاثًا؛ فمذهب مالك، والشافعي، وربيعة، وعطاء، وابن المنذر: لا إحدادَ عليها؛ لقوله -عليه الصلاة


(١) "أمة" ليست في "خ".
(٢) في "ت": "فأما".
(٣) في "ت": "من كان يؤمن".
(٤) في "ت": "وتقول".
(٥) في "ز" و"ت": "مضى".
(٦) في "ز": "المشهود".

<<  <  ج: ص:  >  >>