للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والسلام-: "إِلَّا على ميتٍ"، فخصَّ الإحدادَ بالميت بعدَ تحريمه على غيره.

ومذهبُ أبي (١) حنيفة، والكوفيين (٢)، وأبي ثور، والحكم، وأبي عبيد: أن المطلقة ثلاثًا؛ كالمتوفَّى عنها في وجوب الإحداد (٣).

ع: وشذ الحسنُ وحدَه، فذهب إلى إبطال الإحدادِ جملةً عن المطلقة والمتوفى عنها.

قال العلماء: وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة (٤) احتياطًا لحفظ نسب الميت، ومحاماةً له؛ إذ لا يحامي عن نسبه (٥)، ولا يزجر عن زوجته، بخلاف الحيِّ.

قالوا: وهي الحكمة في زيادة أمدِ عدة (٦) المتوفَّى عنها على عدة المطلَّقة؛ استظهارًا له بأتم (٧) البراءات وأوضحِها، وهو الأمدُ الذي يظهر فيه تيقُّنُ الحملِ إن (٨) كان بحركة الجنين؛ وذلك في الزيادة على


(١) في "ز": "أبو".
(٢) في "ز": "والكوفيون".
(٣) "في وجوب الإحداد" ليس في "ت".
(٤) قوله: "والمتوفى عنها. قال العلماء وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة" ليس "خ".
(٥) في "ت": "نفسه".
(٦) "عدة" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "بأعم".
(٨) في "ت": "إذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>