للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تكتحل ليلًا، وتمسحه نهارًا، والشاذ: ولا (١) للضرورة (٢).

ووجهُ المشهور: ما جاء في حديث أم سلمة، وهو في "الموطأ": "اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ (٣)، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ" (٤).

ع: وقد أجاز الكحلَ للحادِّ، إذا خافتْ على عينها: سالمُ بنُ عبدِ اللَّه، وسليمانُ بنُ يسار، وقال (٥) مالكٌ في "المختصر": إذا لم يكن فيه طيبٌ.

وقال غيره: إن كان فيه طيبٌ إثمدٌ أو غيرُه.

قال ابن المنذر: والأسودُ وغيرُه.

وقال الكوفيون، والنخعي، وعطاء، والشافعي: وتكتحل ليلًا، وتمسحه نهارًا.

قال الشافعيُّ: وكلُّ كحلٍ فيه زينةٌ فلا تكتحل به الحادُّ، إثمد أو غيره، ولا بأسَ بغيره عند الضرورة؛ كالفارسيِّ (٦)؛ إذ (٧) ليس بزينة،


(١) في "ت": "إلَّا".
(٢) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٣٢٥).
(٣) في "ز": "في الليل".
(٤) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩٨)، وعنه: الإمام الشافعي في "الأم" (٥/ ٢٣١). عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها- بلاغًا. وانظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٤/ ٣٦٢)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ٢٣٩).
(٥) في "خ" و"ز": "وقاله".
(٦) في "ت": "كالقاشي".
(٧) "إذ" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>