للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لذلك مع ذلك؟ ولو كرهه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما أباحه قطعًا (١).

وقد أرخصَ في السواد: مالكٌ، والشافعي؛ وهو قولُ عروةَ، وكرهه الزهريُّ، وقد تقدم (٢) شيء من هذا.

ع: وذهب الشافعيُّ إلى أن كل صبغٍ (٣) (٤) كان زينةً، فلا تلبسه (٥) الحادُّ، غليظًا كان أو رقيقًا، ونحوه للقاضي (٦) عبدِ الوهاب، قال: كلُّ ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن، فتُمنع (٧) منه الحادُّ، قال: ومنع بعضُ متأخري شيوخنا من جيد البياضِ التي يُتزين به، ويُتجمل، وكذلك الرفيعُ من السواد (٨).

وقوله -عليه الصلاة والسلام (٩) -: "ولا تكتحل" دليلٌ على منع الاكتحال.

وقد اختُلف في ذلك، والمشهور (١٠) عندنا: المنعُ منه، إلا لضرورة،


(١) في "ت": "مطلقًا".
(٢) في "ت": "يلزم".
(٣) "صبغ" ليس في "ت".
(٤) في "ز" زيادة: "من".
(٥) في "ز": "يلبسه".
(٦) في "ز": "القاضي".
(٧) في "ت": "فتمتنع".
(٨) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٧٤).
(٩) في"ت": "وكذلك قال -صلى اللَّه عليه وسلم-" مكان "قوله عليه الصلاة والسلام".
(١٠) في "ز" و"ت": "فالمشهور".

<<  <  ج: ص:  >  >>