للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولقوله: ففارقها عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال-عليه الصلاة والسلام-: "ذَلِكُمُ (١) الفِرَاقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ" (٢)، ولم يعتبر قضيةَ القاضي.

السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اللَّهُ يعلمُ أَنَّ أَحدَكما كَاذِبٌ، فهل منكما تائبٌ":

فيه: تغليبُ المذكَّرِ على المؤنث.

وفيه: أخذُ الأحكام على الظاهر، وعرضُ التوبة على المذنبين، وقد أُخذ (٣) منه أن الزوجَ لو رجعَ، فأكذبَ نفسَه، كان توبةٌ، ويجوز أن يكون النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أرشدَ إلى التوبة فيما بينهما وبين اللَّه تعالى.

تنبيه: قال ع، وتبعه ح: وفيه: ردٌّ على مَنْ ذهبَ من النحاةِ إلى أن (أحدًا) لا تستعمل (٤) إلا في النفي، (٥) في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَنَّ أحدَكما كاذبٌ"، قال: فكذلك قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور: ٦] (٦).

قلت: هذا من أغرب وأعجب ما يُسمع عن ع رحمه اللَّه تعالى، مع براعته


(١) "ذلكم": بياض في "ت".
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٩٢)، (٢/ ١١٣٠).
(٣) في "ت": "يؤخذ".
(٤) في "خ": "يستعمل".
(٥) في "ت" زيادة: "يعني".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٨٦)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>