للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه يقول: أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما رميتُها به من الزنا، وُيشير إليها، وإن كان نفيَ حملٍ، زاد: وما هذا الحملُ مني.

وقال زفرُ مثلَ هذا، إلا أنه قال: يخاطبها وتخاطبُه، بقوله (١): فيما رميتُكِ به، وتقول هي: فيما رميتَني به.

ع: واختُلف عندنا إذا ابتدأت المرأةُ باللعان، ثم لاعنَ الزوجُ، هل يجزئها؟ وهو قول أبي حنيفة، أم (٢) تعيدُ اللعان (٣)؟

قلت: والمشهورُ عندنا أنه لا يُعيد (٤) عليها بعدَ لعانِ الزوج.

وقال أشهب: يُعاد، واستحبه ابنُ الكاتب.

وقال الشافعيُّ وطائفة: لا يصحُّ لعانُها ابتداءً.

السادس: قوله: "ثم فرق بينهما": ظاهره يدلُّ لأبي حنيفةَ القائلِ: إنه (٥) لا تقعُ الفرقةُ بين المتلاعنين حتى يقضيَ القاضي بالفراق (٦)، وهذه (٧) إشارةٌ للحكم عنده، وعندَنا: لا يفتقرُ إلى حاكم؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في طريق أخرى: "أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا"،


(١) في "خ": "بقولها".
(٢) في "ت": "أو".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٨٥).
(٤) في "خ": "أنه يعاد".
(٥) في "ت": "أنها".
(٦) في "ت": "بالافتراق".
(٧) في "ت": "وهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>