للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: رأيتُها (١) تزني فقط؟

وهل قوله: إني لمن الصادقين، لازمٌ، أم يكفيه الحلفُ على نصِّ دعواه، الذي فيه تصديقه؟

وكذلك هل يقتصر في الحمل على قوله: لزنَتْ (٢)، أو يزيدُ (٣): وما هذا الحملُ مني؟

وهل يزيد: لقد استبرأت، أم لا؟

ويكون يمين (٤) المرأة على تكذيبه بحسب هذا.

وكلُّ هذا مختلَف فيه في مذهبنا.

وهل يجزىء المرأةَ اللعنةُ من الغضب، أم لا؟

وهل يقوم قولُه: ما كذبتُ عليها في الخامسة، مقامَ قوله: إني لمن الصادقين؟ وهي أيضًا في الخامسة، أم لا يجزىء (٥) إلا ما نصَّ اللَّه تعالى عليه (٦)؟

وذهب الشافعيُّ، ونحوُه مذهبُ الليثِ، والثوريِّ، وأبي حنيفة:


(١) "كالمرود في المكحلة كما يقول الشهود، أو يقتصر على قوله: رأيتها" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "أزنت".
(٣) في "ت": "يزيده".
(٤) في "ت": "تكذيب".
(٥) في "ت": "لا تجزىء".
(٦) "عليه" ليس في "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>