للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُلَّ مَنْ يحلِّفه (١).

قلت: وفيه نظر.

الخامس: قوله: "فبدأ بالرجل": (٢) -مهموز-؛ لأنه بمعنى: شَرَعَ، بخلاف ما إذا كان بمعنى: ظهرَ، فإنه لا يُهمز.

وابتداؤُه بالزوج؛ لابتداء اللَّه -تعالى- به في الآية، ولأنه الذي يدرأ (٣) حَدَّ القذف عن نفسه، وأَيمانُه كالشهودِ على دعواه، ويثبت عليها هي الحد ما لم تلتعنْ، ولا خلاف في ذلك.

ولكن اختلف العلماء في زياداتٍ وبيانات في هذه اليمين بحسب دعوى الزوج؛ من رؤية، أو مجردِ قذفٍ، أو نفي حملٍ، اختلافًا لا يؤول إلى تنافُر؛ وإنما هو (٤) حكم بالتمام والكمال، والأمر المتقارب مما هو معروف. وفي مذهبنا مشهورٌ.

وفي مذهب غيرنا: هل يقول: أشهدُ باللَّه، أو يعلمُ اللَّه؟

وهل يزيدُ بعد قوله: أشهد باللَّه الذي لا إله إلا هو، أم لا؟

وهل يزيد في (٥) دعوى الرؤية بعدَ قوله: إني لمن الصادقين: لرأيتُها تزني كالمِرْوَدِ في المكحلة؛ كما يقول الشهود، أو يقتصرُ على


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٨٤).
(٢) في "ت" زيادة: "بدأ".
(٣) في"ت": "أخر".
(٤) "هو" ليس في "خ".
(٥) "في" ليست في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>