للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: ضربُ الأمثالِ والأشباهِ تقريبًا للأفهام (١)، وعرضُ الغامضِ المشكلِ على الظاهر البَيِّنِ.

ع (٢): وفي هذا الحديث: أن التعريضَ اللطيف إذا لم يُقصد به المشاتمة (٣)، وكان لمعنًى وضرورة، أو شكوى، أو استفتاء، فلا حدَّ فيه، وقد استدلَّ به من لا يرى الحدَّ في التعريض والكناية، وهو مذهب الشافعي.

قلت: وفي الاستدلال به نظر؛ لما ذُكر من أنه جاء على طريق الاستفتاء، والضرورةُ داعية إلى ذكره ذلك، وسؤالِه عنه، وهو بخلاف ما جاء على طريق المشاتمة والتشفِّي، واللَّه أعلم.

وأبعدُ من هذا استدلالُ (٤) الخطابي به (٥) على نفي الحدِّ عَمَّنْ قال: ليس الولدُ مني؛ إذ ليس فيه شيءٌ من ذلك، وإنما فيه إنكارهُ اللونَ دونَ الولد، ونفيه له (٦).

والأَوْرَقُ من الإبل: الذي فيه بياضٌ وسواد، وهو أطيبُ (٧) الإبل


(١) في "ت": "لأفهام".
(٢) "ع" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "المشابهة".
(٤) في "ت": "الاستدلال".
(٥) "به" ليس في "ت".
(٦) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٧٢)، وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٩٦).
(٧) في "ت": "لطيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>