للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الشرح:

قال أبو سليمانَ الخطابيُّ رحمه اللَّه: إن أهل الجاهلية كانوا يَقْتنون الولائدَ، ويضربون عليها الضرائبَ، فيكتسبْنَ بالفجور، وكان من سيرتهم إلحاقُ النسب (١) بالزناة إذا ادَّعَوا الولدَ؛ كهو في النكاح، فكانتْ لزمعةَ أمةٌ كان يُلم (٢) بها، وكانت له عليها ضريبةٌ، فظهر بها حملٌ كان يُظن أنه من عتبةَ بنِ أبي وقاص، فهلكَ عتبةُ كافرًا لم يسلِمْ،


= ومن ادعى أخًا أو ابن أخ، و (٦٤٣١)، كتاب: المحاربين، باب: للعاهر الحجر، و (٦٧٦٠)، كتاب: الأحكام، باب: من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه؛ فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالًا، ومسلم (١٤٥٧)، كتاب: الرضاع، باب: الولد للفراش، وتوقي الشيهات، وأبو داود (٢٢٧٣)، كتاب: الطلاق، باب: الولد للفراش، والنسائي (٣٤٨٤)، كتاب: الطلاق، باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحبُ الفراش، وابن ماجه (٢٠٠٤)، كتاب: النكاح، باب: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٧٨)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١٦٢)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٤٨)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ١٩٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٣٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٧٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٣٦٤)، و"طرح التثريب" للعراقي (٧/ ١٢١)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٣٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ١٦٧)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٥٧٠)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ١٥٦).
(١) في "ت": "الولد".
(٢) في "ت": "سلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>