للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعهدَ إلى سعدٍ أخيه أنه يستلحق الحمل (١) الذي بأَمَة زمعةَ، وكان لزمعةَ ابنٌ يقال له: عَبْدٌ، فخاصمَ سعدٌ عبدَ بنَ زمعةَ في الغلام الذي ولدتْه الأمةُ، فقال: سعدٌ: هو ابنُ أخي، على ما كان عليه الأمرُ في الجاهلية، فقال (٢) عبدُ بنُ زمعة: بل هو أخي، ولد على فراش أبي، على ما استقر عليه الحكمُ في الإسلام، فقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعبدِ بنِ زمعة، وأبطل دعواه في الجاهلية (٣).

إذا ثبت هذا، فلتعلم أن هذا الحديث أصلٌ في أمرين:

أحدهما: إلحاقُ الولد بصاحب الفراش، وإن طرأ عليه وطء محرَّمٌ.

والثاني: ما يقولُه أصحابنا: إن الحكم يبقى بين (٤) حكمين، وذلك أن يكون الفرعُ الواحد (٥) يتجاذبه مشابهة (٦) أصولٌ متعددة (٧)، فيعطَى أحكامًا مختلفةً بحسب تلك المتشابهات (٨)، ولا يُمحض (٩) الحكمُ لأحد الأصول.


(١) في "ت": "الولد".
(٢) في "ت": "وقال".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٢٧٨).
(٤) في "خ": "من الحكمين" بدل "إن الحكم يبقى بين".
(٥) "الواحد" ليس في "خ".
(٦) في "خ": "متشابهه".
(٧) في "ت": "معتضديه".
(٨) في "خ": "المشابهات".
(٩) في "ت": "ولا يخص".

<<  <  ج: ص:  >  >>