للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبيان ذلك: أن الفراشَ مقتضٍ لإلحاقه بزمعةَ، والشبهُ (١) البَيِّنُ يقتضي إلحاقَه بعُتبة، فأُعطي النسب بمقتضى الفراش، فاُلحق (٢) بزمعة، وروعي أمرُ الشبه بأمرِ سودةَ بالاحتجابِ منه، هذا من حيث المنقول.

وأما من حيث المعقول: فإنه إذا تعارضت شائبتان (٣) في محل واحد، فلا بد له من حكم؛ إذ لا تخلو واقعة عن حكم؛ بدليل سيرة (٤) السلف -رضي اللَّه عنهم-؛ فإنهم لم يعفوا (٥) عن حكم في واقعة بناءً على أنه لا حكمَ فيها، واعتبارُ إحدى الشائبتين (٦) دون الأخرى تَحَكُّم، وإعمالُهما معًا مطلقًا في جميع الأحوال متناقضٌ، فلا مخلصَ إلا ما ذكرناه.

وهذا النوع (٧) من التصرُّف يكثُر وجوده في مذهب مالك رحمه اللَّه، فكثيرًا ما يحكم في حالتي المسألة الواحدة بحكمين متناقضين؛ لتعارض الشوائبِ فيها، فرتب على كل شائبة مقتضاها؛ ككونه جعلَ الوضوءَ كالعبادة (٨) الواحدة، فأفسدَها بالتفريق المتفاحِش (٩) عَمْدًا (١٠)،


(١) في "ت": "التشبه".
(٢) في "ت": "وألحق".
(٣) في "ت": "تباينان".
(٤) في "ت": "ميَّزه".
(٥) في "ت": "يغفلوا".
(٦) في "ت": "التباينين".
(٧) في "ت": "نوع".
(٨) في "ت": "الوصف بالعبادة" مكان "الوضوء كالعبادة".
(٩) في "ت": "الفاحش".
(١٠) "عمدًا" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>