للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا معنى كلامُ صاحب "البيان والتقريب" وأكثرُ لفظه.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "احْتَجِبي (١) منه يا سَوْدَةُ" هل هو على الإيجاب، أو الاستحباب؟ الصحيحُ: أنه على الاستحباب دونَ الإيجاب، وبذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرُهم، وبه أجابوا عن قول أصحاب الرأي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد: أن من فَجَرَ بامرأة، حُرمت على أولاده، وأن ذلك أحدُ قولي (٢) مالك، مستدلين بهذا الحديث، فقالوا: لما رأى الشبهَ بعتبةَ، علم -عليه الصلاة والسلام- أنه من مائه، فأجراه في التحريم مجرى النسب، وأمرَها بالاحتجاب منه، ولما كان مالكٌ، والشافعيُّ، وغيرُهم لا يرون تحريمها، تأولوا قولَه لسودةَ: "احتجبي منه" على معنى الاستحباب والاستظهار بالتنزُّه عن الشبه (٣)، هكذا نقله الخطابي في "شرح السنن"، قال: وقد كان جائزًا أن لا يراها لو كان أخاها ثابتَ النسب، ولأزواج النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب ما ليس لغيرهنَّ (٤) من النساء، قال اللَّه تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: ٣٢] الآيةَ، وقد يُستدل بالشبه في بعض الأمور لنوع من الاعتبار، ثم لا يقع الحكمُ


(١) في "ت": "واحتجبي".
(٢) في "ت": "قول".
(٣) "بالتنزه عن الشبه" ليس في "ت".
(٤) في "خ": "لغيرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>