للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حار]: يَعْنِي: رَجَعَ.

* * *

* الشرح:

لا إشكالَ في تحريم الانتفاء من النسب المعلوم إلى نسبٍ غيره، وأنه من الكبائر؛ لما يتعلق بذلك من المفاسد العظام؛ من اختلاط الأنساب، وتحريم المحلَّلات، وتحليل المحرَّمات من الموطوءات، واختلافِ أحكام المواريث، وغيرِ ذلك مما يدوم تحريمُه، ويعمُّ ضررُه.

واشتراطُه -عليه الصلاة والسلام- العلمَ؛ لأن الأنساب قد تتراخى فيها (١) مددُ الآباء والأجداد، ويبعُدُ العلمُ بحقيقتها، وقد يقع اختلالٌ في الباطن من جهة النساء لا يشعر به، فاشترطَ -عليه الصلاة والسلام- العلمَ بذلك لذلك، واللَّه أعلم (٢).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا كفرَ": قيل: إنه متروكُ الظاهر عندَ الأكثرين، ولا بدَّ له من تأويل؛ لأنا -أهلَ السنة- لا نُكَفِّر بالمعاصي، فإما أن يكون ذلك من كُفر النعمة، أو لأنه (٣) قارب الكفر؛


= القاري" للعيني (١٦/ ٧٩)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٦٠٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (١/ ٣٧٥).
(١) في "ت": "فيه".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٧٥).
(٣) في "خ": "أولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>