للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبنتُ الأخ: كلُّ أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة، أو مباشرة.

وبنتُ الأخت: كلُّ أنثى (١) لأختك (٢) عليها ولادةٌ بواسطة، أو بمباشرة (٣) (٤).

ق: وقد استثنى الفقهاءُ من هذا العموم -؛ أعني: قوله عليه الصلاة والسلام: "يحرُمُ من الرضاعِ ما يحرُمُ من النسب"- أربعَ نسوةٍ يحرُمن من النسب، وقد (٥) لا (٦) يحرُمن من الرضاع:

الأولى: أُم أخيك، وأُم أختك من النسب هي أُمك، أو زوجةُ أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبيةٌ أخاك (٧) أو أختَك، لم تحرُم.

(٨) الثانية: أُمُّ نافلتك (٩) (١٠)؛ أم (١١) بنتك، أو زوجةُ ابنك، وهما


(١) من قوله: "شاركت أباك. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٢) في "خ" و"ز": "للأخت".
(٣) في "ت": "مباشرة".
(٤) انظر: "تفسير القرطبي" (١/ ٣٠٢).
(٥) "أربع نسوة يحرمن من النسب وقد" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "ولا".
(٧) في "ت": "أخًا لها".
(٨) في "ت" زيادة: "حرام".
(٩) في "ز" زيادة: "حرام".
(١٠) النافلة: ولد الولد.
(١١) في "ت": "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>