للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرامان (١)، وفي الرضاع قد لا تكونُ (٢) بنتًا، ولا زوجةَ ابنٍ؛ بأن ترضع أجنبيةٌ نافلَتَكَ.

قلت: وهي بنتُ بنتِك، وبنتُ ابنِك.

الثالثة: جدةُ ولدِك من النسب، إما أُمُّك، أو أُمُّ زوجتك، وهما حرامان، وفي الرضاع قد لا تكونان (٣) أمًا، ولا أُمَّ زوجة؛ كما إذا أرضعت (٤) أجنبيةٌ ولدك، فأمُّها جدةُ ولدِك (٥)، وليست بأُمِّك، ولا أم زوجتك.

الرابعة: أختُ ولدكَ في النسب حرام؛ لأنها إما بنتك، أو ربيبتُك، ولو أرضعت أجنبيةٌ ولدَك (٦)، فبنتُها أختُ ولدك، وليست ببنتٍ لك (٧)، ولا ربيبة.

فهذه (٨) الأربع مستثنيات (٩) من عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-:


(١) في "ت": "حرام".
(٢) في "خ" و"ت": "يكون".
(٣) في "ز": "تكون".
(٤) في "خ" و"ز": "رضعت".
(٥) في "ت": "ولدها".
(٦) "ولدك" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "ربيبتك".
(٨) في "ز": "فهذا"
(٩) في "خ" و"ز": "مستثناة".

<<  <  ج: ص:  >  >>