للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"يحرمُ من (١) الرضاعِ ما يحرُم من النسبِ" (٢).

قلت: بل هي سبعٌ:

والخامسة: يجوز للمرأة أن تتزوج (٣) أخا ابنِها من الرضاع؛ بخلاف النسب.

والسادسة: يجوز للرجل أن يتزوج أُمَّ عمِّه وعَمَّتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب.

والسابعة: يجوز له أن يتزوج أُمَّ خالِه وأُمَّ خالتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب، فاعرفه.

وأما أختُ الأخ، فلا تحرُم، لا من النسب، ولا من الرضاع (٤).

وصورته: أن يكون لك أخٌ من أب، وأختٌ من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاحُ أختك من الأم، وهي أختُ أخيه.

وصورتُه من الرضاع: امرأةٌ أرضعَتْك وأرضعتْ صغيرةً أجنبيةً منك (٥)، يجوز لأخيك نكاحُها، وهي أختُك، انتهى كلامه رحمه اللَّه تعالي (٦).


(١) في "خ": "في".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٧٩).
(٣) في "ت": "تزوج".
(٤) في "ز": "لا من الرضاع ولا من النسب".
(٥) "منك" ليس في "ت".
(٦) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>