للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولتعلمْ: أن للرضاع (١) الذي تقع (٢) به الحرمةُ شروطًا ستة، متى اختل أحدُها، لم تقع به حرمة:

الأول: وصولُ اللبن من المرضعة إلى حَلْق الرضيع، أو جوفِه من المنافذِ؛ كان من فم، أو سعوط، وهو صَبُّه في الأنف كان بإرضاعٍ، أو وَجورٍ؛ وهو صبُّ اللبن في وسط الفم من غير إرضاع.

والثاني: أن يكون من أنثى، بكرًا كانت أو ثيبًا، موطوءةً أو غيرَ موطوءة، ونعني بغير الموطوءة: مَنْ يوطأ مثلُها، دونَ مَنْ هي في سنِّ من لا تُوطأ؛ لصغرها، وقيل: مطلقًا.

والثالث: أن ذلك مقصورٌ على الآدميات (٣)، فلو ارتضع طفلانِ من بهيمة، لم يثبت بينهما أخوةُ الرضاع.

الرابع: أن يكون في الحولين وما قارَبَهما.

والخامس: أن يكون الرضيعُ محتاجًا إلى اللبن، فأما إن فُصِل قبلَ الحولين، واستغنى بالطعام مدة بينة، ثم ارتضعَ (٤)، لم يُحَرِّم، وإن كان في الحولين، وقيل: يُحَرِّمُ.

السادس: أن يكون اللبنُ إما منفردًا بنفسِه، وإما مختلِطًا بما لم


(١) في "ز" و"ت": "الرضاع".
(٢) في "ت": "يقع".
(٣) في "ت": "الأمهات".
(٤) في "ز": "أرضع".

<<  <  ج: ص:  >  >>