للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستهلَكْ فيه، فأما إن خالطه ما استُهلك فيه من طبخٍ، أو دواءٍ، أو غيرِ ذلك، فلا يُحَرِّمُ عند جمهور (١) أصحابنا.

وليس من شرطه أن تكون المرضعة حية.

ويحرم لبنُ الفحلِ؛ كالذي له امرأتان؛ تُرضعُ إحداهما صبيًا، والأخرى صبيةً (٢).

ع: ولم يقل أحدٌ من الفقهاء وأهلِ الفتوى بإسقاط حرمة لبنِ الفحل، إلا أهلُ الظاهر، وابنُ عُلَيَّة (٣).

قلت: وذُكر عن ابن عمر، وعائشة، وغيرِهما من الفقهاء: أنه لا يؤثر، ولا يتعلَّق به التحريمُ، كذا نقله الإمام أبو عبد اللَّه المازري رحمه اللَّه تعالي (٤)، وهذا كلُّه إذا كان ما يخرج (٥) من الثدي لبنًا، فلو كان ماء أو غيره مما ليس بغذاء (٦)، ولا يغني عن الطعام، فلا يُحَرِّم، قاله ابن القاسم في "كتاب ابن سحنون".

الثاني: اختلف في القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع، فقال


(١) في "ز": "الجمهور".
(٢) انظر: "التلقين" للقاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي (١/ ٣٥٢)، وعنه نقل المؤلف رحمه اللَّه.
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٢٩).
(٤) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٦٢)، و"إكمال المعلم" (٤/ ٦٢٨).
(٥) "ما يخرج" ليس في "خ".
(٦) قوله: "لبنًا، فلو كان ماءً أو غيره مما ليس بغذاء" ليس في "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>