للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك وأبو حنيفة (١) وأحمد في رواية، و (٢) الجمهور المصة الواحدة. وقال الشافعي، وأحمد في رواية أيضًا: خمس رضعات (٣)، وقال أبو ثور وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود (٤)، ورواية (٥) عن أحمد أيضًا: ثلاث رضعات (٦).

ع: وشذ بعضُ الناس، فقال: عشر رضعات، قال غيره: هو (٧) قول (٨) باطل مردود (٩)، ودليل مالك والجمهور: قوله (١٠) تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣].

قال الإمام: والمصةُ الواحدة (١١) توجبُ (١٢) تسميةَ المرضعةِ أمًا


(١) قوله: "القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع، فقال مالك وأبو حنيفة" ليس في "خ".
(٢) الواو ليست في "ت".
(٣) "خمس رضعات" ليس في "خ".
(٤) قوله: "وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود" ليس في "خ".
(٥) الواو ليست في "ت".
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٢٩).
(٧) في "ز" و"ت": "وهو".
(٨) "قول" ليس في "خ" و"ت".
(٩) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٣٦).
(١٠) قوله: "مالك والجمهور: قوله" ليس في "خ".
(١١) "الواحدة" ليست في "خ".
(١٢) في "ت": "يوجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>