للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الرضاعة (١).

وللمالكية، والشافعية مراجعات واحتجاجات (٢) لا نطول بذكرها.

الثالث: اضطربَ المذهبُ عندنا في الرضاع بعدَ الحولين، هل الأيامُ اليسيرة حكمُها حكمُ الحولين، أو الشهر، أو الشهرين و (٣) الثلاثة، وقيل (٤): غير ذلك؟

قال الإمام: وهذا كلُّه عندي راجع إلى خلاف في (٥) حال، وهو القدرُ الذي جرت العادةُ فيه بالاستغناء بالطعام عن الرضاع.

وقال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهرًا.

وقال الشافعي، وأحمد: الأمدُ: الحولانِ فقط، على ما حكاه عنهما ابنُ هبيرة (٦).

وقال زفر: ثلاث سنين (٧).

الرابع: اختلف في رضاع الكبير، والجمهورُ على عدم تأثيره.


(١) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٦٣)، و"إكمال المعلم" (٤/ ٦٣٥).
(٢) "مراجعات واحتجاجات" ليس في "خ".
(٣) في "ز": "أو".
(٤) "قيل" ليس في "خ".
(٥) "في" ليست في "ت".
(٦) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٧٨).
(٧) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٦٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>