للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال داود: يؤثر؛ مستدلًا بقولهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لسَهْلَةَ: "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ" (١).

وحمله الجمهورُ على أنه من خصائص سَهْلَةَ.

وللجمهور (٢): قولُه تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣]، وتمامُها بالحولين، وقولُه -عليه الصلاة والسلام-: "إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ (٣) مِنَ المَجَاعَةِ" (٤)، وهذا المعنى مفقودٌ في الكبير.

قال الإمام: وفي غير "كتاب مسلم": "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَّدْي (٥)، وَ (٦) كَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ" (٧)، وكان ينفي


(١) رواه مسلم (١٤٥٣)، كتاب: الرضاع، باب: رضاعة الكبير، من حديث عائشة رضي اللَّه عنها.
(٢) في "ز": "ودليل الجمهور".
(٣) في "ز": "يحرم" مكان "الرضاعة".
(٤) رواه البخاري (٢٥٠٤)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، ومسلم (١٤٥٥)، كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، من حديث عائشة رضي اللَّه عنها.
(٥) في "خ": "والثدي"، والتصويب من مصادر التخريج، وسقط من "ت" قوله: "في الثدي".
(٦) في "ت": "وإن" مكان "و".
(٧) رواه الترمذي (١١٥٢)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء ما ذكر أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>