للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: فيه: أنه يُطلق على الرجل: ثَيِّبٌ؛ كالمرأة، وكذا هو في اللغة.

قال الجوهري: الذَّكَرُ والأنثى فيه سواء.

قال ابنُ السِّكِّيت: وذلك إذا كانت المرأة دُخِلَ بها، أو كان الرجل قد دخلَ بامرأته، تقول منه: ثُيِّبت (١) المرأةُ (٢).

قلت: وإذا فسر الثيبُ بمن دخلَ بزوجته، فما حقيقة الدخول؟ هل هو (٣) الوطءُ ليس إلا، أو يتنزل منزلة التجريد والتقبيل بالمضاجعة (٤)، وغير ذلك من أنواع التلذذ، أو مجرد الخلوة؟ فيه نظر.

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣]، فقال ابنُ عباس، وطاوسٌ، وغيرهما: الدخولُ في هذا الموضع: الجماعُ، فإن طَلَّقَ قبل البناء، وقبلَ الوطء، فإن ابنتها له حلالٌ.

قال ابن عطية: وقال جمهورٌ من (٥) العلماء؛ منهم: مالك، وعطاء بن أبي رباح، وغيرُهم: إن التجريد، والتقبيل، والمضاجعة،


(١) في "خ": "تثيبت".
(٢) المرجع السابق، (١/ ٩٥)، (مادة: ثوب).
(٣) "هو" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "والمضاجعة".
(٥) "من" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>