للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التكفير، فالمسائلُ الإجماعية تارةً يصحبها التواترُ بالنقل عن صاحب الشرع؛ كوجوب الصلاة -مثلًا-، وتارة لا يصحبها التواتُر.

فالقسم الأول: يكفرُ جاحِدُه؛ لمخالفته (١) التواترَ، لا لمخالفة (٢) الإجماع.

والقسم الثاني: لا يكفرُ به.

وقد وقع في هذا المكان مَنْ يدعي الحذقَ في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظنَّ (٣) أن المخالفَ في حدوث (٤) العالم من قَبيل مخالفةِ الإجماع، وأخذَ من قولِ مَنْ قال: إنه لا يكفرُ مخالفُ الإجماع: أن لا يكفر هذا المخالف في هذه (٥) المسألة، وهذا كلام ساقط بمرَّةٍ (٦)، إما عن عَمًى في (٧) البصيرة، أو تَعامٍ؛ لأن حدوثَ العالم من قَبيل ما اجتمعَ فيه الإجماعُ، والتواترُ بالنقل عن صاحب الشريعة (٨)، فيكفر المخالفُ بسبب مخالفتِه النقلَ المتواتَر، لا بسببِ


(١) في "ت": "بمخالفة".
(٢) في "خ": "مخالفة".
(٣) في "ت": "وطن".
(٤) في "خ": "حدث".
(٥) في "ت": "لهذه".
(٦) في "ت": "مموه".
(٧) في "ت": "إما من عمى عن".
(٨) في "ت": "الشرع".

<<  <  ج: ص:  >  >>