للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلامِ، وكلَّ خارج عن الجماعة ببدعةٍ، أو بَغْيٍ، أو غيرِهما، وكذلك (١) الخوارجُ، واللَّه أعلم.

ح: وهذا عامٌّ يُخَصُّ منه (٢) الصائلُ ونحوُه (٣)، فيباح (٤) قتلُه في الدفع، وقد يُجاب عن هذا: بأنه (٥) داخلٌ في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمُّدُ قتلِه قصدًا، إلا هؤلاء الثلاثة (٦).

ق: واختلف الفقهاء في المرأة، هل تقتل بالردة، أم لا؟

ومذهب أبي حنيفة (٧): لا تقتل.

ومذهب غيره، تقتل وقد يؤخذ (٨).

قوله: "المفارقُ للجماعة" يعني: المخالفَ لأهل الإجماع، فيكون متمسَّكًا لمن يقول: مخالفُ الإجماع (٩) كافرٌ، وقد نُسِب (١٠) ذلك إلى بعض الناس، وليس بالهين، وقد قدمنا الطريقَ في


(١) في "ت": "وكذا".
(٢) في "خ" و"ت": "به"، والمثبت من "شرح مسلم" للنووي.
(٣) في "ت": "وغيره".
(٤) في "خ": "فيحتاج".
(٥) في "ت": أنه".
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٦٥).
(٧) في "ت": "فذهب أبو حنيفة إلى أنها".
(٨) "وقد يؤخذ" ليس في "خ".
(٩) "فيكون متمسكًا لمن يقول: مخالف الإجماع" ليس في "ت".
(١٠) في "خ": "نسبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>