للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيقتضي العطف هاهنا أنه لا يُقتل، أما تعيينُ من يقتل (١) الآخر، فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.

الثالث: لا نسلِّم أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا ذو (٢) عهدٍ في عهده" معناه بحربي، بل معناه التنبيهُ على السببية؛ فإن (في) تكون للسببية؛ كما (٣) تقدم، فيصير معنى الكلام: ولا يُقتل ذو عهدٍ بسببِ المعاهدة (٤)، فيفيدنا ذلك: أن المعاهدةَ سببٌ (٥) يوجب العصمةَ، وليس المراد: أنه يُقتصُّ منه، ولا غيرُ ذلك.

الرابع: أن معناه: نفيُ الوهم عمَّن يعتقد أن عقدَ المعاهدة كعقد الذمة يدوم، فنبه -عليه الصلاة والسلام- على أن أثر ذلك العهدِ إنما هو في ذلك الزمن خاصةً، لا يتعدَّاه، وتكون (في) على (٦) هذه الطريقة للظرفية (٧)، وهو الغالبُ فيها.

الوجه الخامس من الكلام على الحديث: قال العلماء: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "المفارقُ للجماعةِ" يتناول كلَّ مرتدٍّ عن


(١) في "ت" زيادة: "به".
(٢) في "ت": "ذي".
(٣) في "ت": "على".
(٤) في "ت": "عهده".
(٥) في "ت": "بسبب".
(٦) في "خ": "في".
(٧) في "ت": "النظر فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>