للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: إذا قتل الأبُ ابنَه، فقال (١) أبو حنيفة: لا يُقتل به، وكذلك (٢) يقول الشافعي، وأحمد، وفي الحديث؛ "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ (٣) بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ" (٤) اعترضتِ الحنفيةُ بأن معناه: ولا ذو عهد في عهده: كافر حربي فالذي لا يقتل به المسلم هو الحربي، تسويةً بين المعطوف والمعطوف عليه (٥).

وأجيب (٦) عن ذلك بوجوه:

الأول: لا نسلِّمُ كونَ (٧) الواو هنا عاطفةً، بل استئنافيةً، فلا يلزم الاشتراكُ.

الثاني: سلَّمناه، لكن العطفَ يقتضي التشريكَ (٨) في الأصل دونَ توابعه، وقد قالت النحاة: إذا قلت: مررتُ بزيدٍ قائمًا، وعمرٍو، لا يلزمُ منه أن يكون: مررتُ بعمرٍو قائمًا -أيضًا-، بل الاشتراك في أصل المرور، لا غيرُ (٩)، وكذلك جميعُ التوابع من المتعلِّقات وغيرها،


(١) في "ت": "قال".
(٢) في "ت": "كذا".
(٣) في "ت": "مسلم".
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) انظر: "المحصول" للرازي (٣/ ٢٠٥).
(٦) في "خ": "وأجبت".
(٧) "كون" ليس في "ت".
(٨) في "ت": "الاشتراك".
(٩) في "ت": "لا غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>