للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إنها في اللغة اسمٌ للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدمِ (١).

الثاني: ع: حديث القسامةِ أصلٌ من أصول الشرع، وقاعدةٌ من قواعد الأحكام، وركنٌ من أركانِ مصالحِ العبادِ، وبه أخذَ (٢) الأئمةُ كافةً، والسَّلَفُ من الصحابةِ والتابعينَ، وعلماء الأمة (٣)، وفقهاء الأمصار؛ من الحجازيين، والشاميين، والكوفيين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ به.

وروي التوقفُ (٤) عن الأخذ به عن طائفة فلم يَرَوا القسامةَ، ولا أثبتوا (٥) لها في الشرع حكمًا؛ وهو مذهب الحكم بن عُتَيبة، ومسلمِ بنِ خالد، وأبي قِلابةَ، وسالمِ بنِ عبدِ اللَّه، وسليمانَ بنِ يسارٍ، وقَتادةَ، وابنِ عُلَيَّة (٦)، والمكيين، وإليه ينحو البخاريُّ، ورُوي عن عمرَ بنِ عبد العزيز مثلُه، وروي عنه -أيضًا-: الحكمُ (٧) بها.

واختلف قولُ مالك في جواز القسامة في قتل الخطأ.

ثم اختلف القائلون بها في العمد؛ هل يجب بها القتلُ والقصاصُ، أو الديةُ فقط؟


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٨٨).
(٢) في "ت": "ومأخذ".
(٣) في "خ": "الأئمة".
(٤) في "ت"زيادة: "به".
(٥) في "ت": "ولم يثبتوا".
(٦) في "ت": "عتبة".
(٧) في "ت": "الأخذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>