للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمذهبُ معظمِ الحجازيين: إيجابُ القَوَدِ والقتل (١) بها إذا كَمُلَتْ شروطُها وموجِباتُها؛ وهو قولُ الزهريِّ، وربيعةَ، وأبي الزنادِ، ومالكٍ وأصحابِه، والليثِ، والأوزاعيِّ، وأبي ثورٍ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وداودَ، والشافعيِّ في أحد قوليه، ورُوي ذلك عن ابن الزبير، وعمرَ بنِ عبد العزيز -رضي اللَّه عنهم- (٢).

إذا (٣) ثبت هذا، فللحكم بالقَسامَةِ عندنا شروط:

أحدهما: أن يُدَّعَى الدمُ على مَنْ لا يُعرفُ قاتلُه ببينةٍ، ولا إقرارِ مَنْ يُدَّعى عليه.

والثاني: أن يكون المقتولُ حرًا مسلمًا.

والثالث: أن يكون في قتل، لا في جرحٍ.

والرابع: أن يتفق الأولياء على ثبوت القتل في العَمْد، فإن اختلفوا، فلا قسامة، فأما في الخطأ إذا ادعاه بعضُهم، ولم يَدَّعِه (٤) الباقون، فقال مالك: إن المدعين يُقسمون، ويأخذون حقوقَهم من الدية.

والخامس: أن يكون ولاةُ الدمِ في العمد اثنينِ فصاعدًا، فإن كان واحدًا، لم يُقْسِم، إلا أن يعين من عصبته من يحلفُ معه (٥)، وإن لم


(١) في "خ" و"ت": "والدية"، والمثبت من "إكمال المعلم".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٤٨).
(٣) في "ت": "فإذا".
(٤) في "ت": "يدعوه".
(٥) في "ت": "له".

<<  <  ج: ص:  >  >>