للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن مالك رواية: أنه لا قسامةَ، بل فيه ديةٌ على الطائفة الأخرى، إن كان من إحدى (١) الطائفتين، وإن كان من غيرهما، فعلى الطائفتين ديتُه (٢) (٣).

الثالث من الكلام على الحديث: قوله: فذهبَ عبدُ الرحمن يتكلم، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "كَبِّرْ كَبِّرْ": معنى هذا: أن المقتولَ هو عبدُ اللَّه، وله أخ اسمُه عبدُ الرحمن، ولهما ابنا عَمٍّ، وهما: مُحيصة وحُويصة، وهما أكبر سنًا من عبدِ الرحمن، فلما أراد عبدُ الرحمن أخو القتيل أن يتكلم، قال له النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كَبِّرْ كَبِّرْ"؛ أي: ليتكلمْ أكبرُ منك (٤)، وإن كان (٥) حقيقة الدعوى إنما هي (٦) لأخيه عبد الرحمن، لا حقَّ فيها لابْنَي عمه، ولكن أمرَ -عليه الصلاة والسلام- أن يتكلم الأكبرُ، وهو حُويصة؛ ليعربَ عن (٧) صورة الواقعة كيف جرتْ، لا سماع الدعوى منه، فإذا أُريد (٨) سماعُ الدعوى، تكلم صاحبُها؛ وهو عبدُ الرحمن.


(١) "إحدى" ليس في "خ".
(٢) في "ت": "الدية".
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٤٥).
(٤) في "ت": "أكبركم".
(٥) في "ت": "كانت".
(٦) "إنما هي" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "ليعرف من".
(٨) في "ت": "فإذًا يريد".

<<  <  ج: ص:  >  >>