للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحتمل أن يكون عبدُ الرحمن حين أُمر بالسكوت، وَكَّلَ حُويصة ومُحيصة في الدعوى، وفي هذا فضيلةُ السنِّ عند التساوي في الفضائل، وقد اعتبر العلماء ذلك في الإمامة، وفي عقدِ النكاح، وغيرِ ذلك، على طريق الندب دونَ الوجوب (١).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَتَحلفون، وتَستحقون دمَ (٢) قاتِلِكم -أو: صاحبكم-؟ "، دليلٌ على ما تقدَّم؛ من أنه إذا كان وليُّ الدمِ واحدًا، استعان بعَصَبَته في الأيمان، فيحلفون معه، وإن لم تكن (٣) لهم ولايةٌ، لعرضِه -عليه الصلاة والسلام- الأيمانَ على الثلاثة: عبدِ الرحمن، وابني عمِّه حويصةَ ومحيصةَ، والولايةُ لعبد الرحمن أخي المقتولِ، لا غيرُ، هذا مذهبنا، وخالفَ في ذلك الشافعيُّ.

وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "تستحقون (٤) قاتلِكم أو صاحبِكم"، فمعناه: يَثْبُتُ حقُّكم على مَنْ حلفتم عليه.

وهل ذلك الحقُّ قصاصٌ، أم ديةٌ؟ فيه الخلاف السابقُ بين العلماء (٥).


(١) المرجع السابق، (١١/ ١٤٦).
(٢) "دم" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "يكن".
(٤) في "ت": "ويستحقون".
(٥) المرجع السابق، (١١/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>