للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاستدلالُ بالرواية التي فيها: "فيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ" أقوى من الاستدلال بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "وتستحقون دم قاتلكم"؛ لأن قولنا: يدفع برُمَّته مستعملٌ في دفع القاتل للأولياء للقتل، ولو أن الواجبَ الديةُ، لبعُدَ استعمالُ هذا اللفظ فيها، وهو في استعماله في تسليمِ القاتل أظهرُ.

والرُّمَّةُ: -بضم الراء-: قطعة من الحبل بالِيَةٌ، والجمعُ: رُمَمٌ، ورِمَامٌ.

قال الجوهري: وأصلُه: أن رجلًا دفع إلى رجل بعيرًا بحبلٍ في عنقه، فقيل ذلك لكلِّ مَنْ دفع شيئًا بجملته، وأما الرِّمَّةُ -بالكسر-، فهي العظام البالية، والجمع (١): رِمَمٌ، ورِمَامٌ (٢)، واللَّه أعلم.

والاستدلال بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وتستحقون دمَ صاحبِكم" أظهرُ (٣) من الاستدلال بقوله: "فتستحقون قاتلَكم، أو صاحبَكم"؛ لأن هذا اللفظ الأخيرَ لا بدَّ فيه من إضمار، فيحتمل أن يضمر: ديةَ صاحبَكم احتمالًا ظاهرًا، وأما بعدَ التصريح بالدمِ، فلا، وربما أشار بعض المخالفين لهذا المذهب أن يكون "دمَ صاحبِكم": هو القتيل، لا القاتل، ويرده قوله -عليه الصلاة والسلام-: "دمَ صاحبِكم، أو قاتلِكم" (٤).


(١) في "ت": "وبالجمع".
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ١٩٣٧)، (مادة: رمم).
(٣) في "ت": "أقوى".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>