للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٥ - وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَأَقَادَهُ بها (١) رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

* * *

* الشرح:

قيل: فيه: دليلٌ على اعتبار الإشارة في الأحكام الشرعية، وقيامِها مقامَ النطق.


(١) "بها" ليس في "ت".
(٢) رواه مسلم (١٦٧٢/ ١٥)، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل للمرأة، والنسائي (٤٧٤٠)، كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة، واللفظ له، وكذا رواه البخاري أيضًا (٦٤٩١)، كتاب: الديات، باب: قتل الرجل بالمرأة، والترمذي (١٣٩٤)، كتاب: الديات، باب: ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، وابن ماجه (٢٦٦٦)، كتاب: الديات، باب: يقتاد من القاتل كما قتل.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٤/ ١٤)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ١٦٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٦٧)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٢٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٥٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٩٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار. (٣/ ١٤٢١)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ١٩٨)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٥٢)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (١٠/ ٤٨)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ١٢٥)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٢٣٦)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>