للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وفي هذا عندي نظر؛ لأن إشارتها لم يترتَّبْ (١) عليها في الحقيقة حكمٌ شرعي؛ إذ لولا اعترافُه، لم يجز قتلُه بإشارتها، غايةُ ذلك: أنه نُزِّلَت (٢) إشارتُها منزلةَ الدعوى بالنطق، وهذا قريب.

وفيه: قتلُ الرجل بالمرأة، وهو إجماع مَنْ يُعتد به.

وفيه: أن حكم القتل بالمثقَّلِ حكمُه بالمحدَّد في ثبوت القصاص؛ خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا قصاصَ إلا بمحدَّدٍ (٣) من حديد، أو حجرٍ، أو خشبٍ، أو كان معروفًا بقتل الناس؛ كالمنجنيق (٤)، أو بالإلقاء (٥) في النار.

واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد؛ كالدبوس، هكذا نقله عنه ح (٦).

والأول مذهبُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وجماهيرِ العلماء رحمهم اللَّه.

ق: وعذرُ الحنفية عن هذا الحديث ضعيفٌ، وهو أنهم قالوا: هو بطريق السياسة، وادعى صاحبُ "المطوَّل" أن ذلك اليهوديَّ كان ساعيًا في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتلُ الصغار بذلك الطريق.


(١) في "ت": "تترتب".
(٢) في "ت": "أنها تنزلت".
(٣) في "ت": "بمجرد".
(٤) في "خ" و"ت": "كالتحريق"، والمثبت من "شرح صحيح مسلم" للنووي.
(٥) في "ت": "الإلقاء".
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>