للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أو نقول (١): يحتمل أن يكون جرحها برضخ، وبه نقول، يعني: على إحدى (٢) الروايتين عن أبي حنيفة، والأصحُّ عندَهم أنه يجب (٣).

قلت: والحديثُ حجة عليه، ودليلٌ للجمهور (٤)، لا سيما وقد قال الراوي: فأقاده رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (٥) قال اللَّه تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: ١٢٦]، وقال تعالى: {افَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤]، وهذا نصٌّ في المماثلة مطلقًا.

وفيه: دليلٌ على المساواة في كيفية القتل، وفي الحديث الآخر: "المَرْءُ مَقْتُولٌ بِمَا قَتَلَ بِهِ" الحديث؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- رَضَّ رأسَهُ كما (٦) رَضَّ رأسَها، وهو مذهبُ مالك، والشافعيِّ، إلا أن يختار الوليُّ العُدولَ إلى السيف، فله ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا قَوَدَ إلا بالسيف.


(١) في "ت": "قالوا: ونقول".
(٢) في "ت": "وبه يقول أحد" مكان "وبه نقول، يعني على إحدى".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٩٤).
(٤) في "ت": "دليل الجمهور".
(٥) الواو ليست في "ت".
(٦) في "ت": "بمثل ما".

<<  <  ج: ص:  >  >>