للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ع: وفي هذا الحديث -أيضًا (١) -: حجةٌ على وجوب القصاص على القاتل (٢) بكلِّ ما يقتل (٣) بمثله، كساقي السمِّ، والخانِقِ (٤)، ورامي الرَّجُل من الجبل، وفي البئر، أو الضاربِ بالخشبةِ والعَصا، أو تغريقِه في الماء، وعلى هذا جمهورُ العلماء.

واختُلف إذا قتل بما لم تجرِ العادةُ بالقتلِ به (٥)، قاصدًا لقتلِه؛ كالعصا، و (٦) اللَّطمة، والسوطِ، والبُنْدُقَة (٧)، والقضيبِ.

فعند (٨) مالك: القودُ في هذا كله، وعندَ غيره: يشبه العمدَ، لا قودَ فيه، وإنما فيه الديةُ مغلظة.

ومالك لا يقول بشبه العمد في هذا (٩)؛ إنما هو عمد، أو خطأ.

وبقول مالكٍ قال الليثُ.


(١) "أيضًا" ليس في "ت".
(٢) في "خ": "القتل".
(٣) في "ت": "ما قتل".
(٤) في "ت": "كالعصا كما في الخانق والسم".
(٥) في "ت": "بمثله".
(٦) في "ت": "أو".
(٧) في "ت": "والبندقة والسوط".
(٨) في "ت": "فعن".
(٩) "لا قود فيه، وإنما فيه الدية مغلظة، ومالك لا يقول بشبه العمد في هذا" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>