للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونِشْدانًا (١)؛ أي: طلبتُها، وأَنْشَدْتُها، أي: عَرَّفْتُها (٢).

فعلى هذا يكون معناه: لا تُلتقط ساقطتُها إلا لمن يريد أن يُعَرِّفها، ليجمعَها على ربها، واللَّه أعلم.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن قُتل له قتيلٌ، فهو بخير النظرين":

اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد؛ القودُ، أو الديةُ، على قولين:

أحدهما: أن الموجبَ هو القصاص عَيْنًا، وهو المشهور من مذهبنا (٣).

والثاني: أن الواجب أحدُ الأمرين: إما القصاص، وإما (٤) الدية، والقولان للشافعي أيضًا (٥) (٦).


= أي شهَّره وسمَّع به. ثم ذكر الجوهري (مادة: نشد) فقال: "نشدت الضالة، أنشدها. . . " إلى آخر كلامه. فكأن الشارح رحمه اللَّه قد انتقل نظره إلى آخر ما ذكره الجوهري في (مادة: ندد) فجعله في (مادة: نشد)، وباللَّه التوفيق.
(١) "نشدة ونشدانًا" ليس في "ت".
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٥٤٣)، (مادة: نشد).
(٣) في "ت": "مذهب مالك".
(٤) في "ت": "أو".
(٥) "للشافعي أيضًا، قال" ليس في "خ".
(٦) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>