للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أصحابنا: فإن قلنا: الواجبُ أحدُهما لا بعينه، وهي رواية أشهب، فلو عفا الوليُّ عنهما، صح، وإن عفا عن الدية، فله القصاص، ولو قال: اخترتُ الديةَ، سقط القودُ، ولو [قال]: اخترتُ القودَ، لم يسقط اختيار الدية، بل له الرجوعُ إليه.

وإن قلنا (١): الواجبُ القودُ فقط -على رواية ابن القاسم، وهو المشهور، كما تقدم-، فإن عفا عن مال بيت (٢) المال إن وافقه الجاني، ولو مات قبل الاقباض، ثبت المالُ، وإن عفا مطلقًا، سقط القصاصُ والدية (٣).

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اكتبوا لأبي شاهٍ": الذي أراد أبو شاهٍ كَتْبَه خطبتُه -عليه الصلاة والسلام (٤) ففيه: جوازُ كتبِ غير القرآن، وإن كان قد (٥) جاء النهي عن كتبِ غير القرآن، وفي ظني أن بعضهم تأوله على كتب الحديثِ مع القرآن؛ خشيةَ التباسه بالقرآن، وجاء مصرَّحًا في بعض الأحاديث، وأظنه في "سنن أبي داود": يا رسول اللَّه! أكتبُ (٦) عنك ما تقول في الرضا، والغضب؟


(١) في "ت": "قلت".
(٢) في "ت": "ثبت".
(٣) انظر: "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٤١٣).
(٤) في "ت": "خطبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٥) "قد" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "أنكتب".

<<  <  ج: ص:  >  >>