للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بهذا مالكٌ مرةً.

وهذا كله إذا خرج الجنين ميتًا، فإن خرج حيًا، ثم مات، فالواجبُ فيه ديةُ الكبير، فإن كان ذكرًا، فمئةُ بعير، وإن كان أنثى، فخمسون.

ح: وهذا مجمَعٌ عليه، وسواءٌ فيه العمدُ والخطأ (١).

قلت: واختُلف إذا خرج الجنين بعدَ موتِ أمه، والمشهورُ عندنا (٢)، وعليه الجمهور: أنه لا غُرَّة فيه.

وفي المسألة فروعٌ كثيرة موضعُها كتبُ الفقه، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٧٦).
(٢) انظر: "المدونة" (١٦/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>