للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أشهب: وهي في العبد المؤمن أوجبُ.

وروى أشهبُ عن مالك: لا كفارة فيه. قال أشهب: وأوجبها الشافعيُّ وآخرون.

وبقول مالك قال أبو حنيفة.

والكفارةُ: عتقُ رقبة؛ كما قال اللَّه تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [النساء: ٩٢].

الرابع (١): الغُرَّةُ موروثةٌ على فرائض اللَّه تعالى، على المشهور عندنا، وبذلك قال الشافعي، والجمهور.

وقال ربيعةُ: هي للأم خاصَّة؛ لأنه كعضوٍ من أعضائها، تنفرد بديته، فيشاركها الأب.

قلت: وظاهرُ هذا تساوي الأَبَوين فيها نصفَيْن (٢) بالسويَّة، وأظن أن ابنَ (٣) يونس من أصحابنا صرَّح بذلك، فقال: نصفانِ بينهما؛ أعني (٤): على هذا القول.

ونقل عن (٥) ابن هرمز: أنها للأبوين خاصة: الثلث، والثلثان، فإن لم يكن إلا أحدُهما، فجميعها له.


(١) في "خ": "الثالث".
(٢) في "ت": "مُنَصفين".
(٣) "ابن" ليس في "ت".
(٤) "أعني" ليس في "ت".
(٥) "عن" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>