للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في "المدونة" في جنين الذمية -يريد (١): إذا لم يستهلَّ صارخًا- عشرُ ديةِ أمه، أو نصفُ عشرِ ديةِ أبيه، وهما سواء (٢)، والذكرُ والأنثى في ذلك سواء (٣).

قال العلماء: هانما كان ذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرعُ يما يقطع النزاع.

قلت: وسواء كان خلقُه كاملَ الأعضاء، أو ناقصَها، أو كان مضغةً تَصَوَّرَ فيها خلقُ آدمي.

قال مالك: وذلك بغير قَسامة، وهي في مال الجاني، ولا تحملها العاقلة.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والكوفيون (٤): على العاقلة.

وبقول مالك، قال البصريون.

واختُلف (٥) هل على الجاني كفارةٌ أم لا؟ فاستحسن مالكٌ الكفارةَ في الجنين، والعبدُ، والذميُّ، إذا قُتلا، ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة (٦).


(١) "يريد" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "وعما سواه".
(٣) انظر: "المدونة" (١٦/ ٤٠١).
(٤) في "ت" زيادة: "هي".
(٥) "واختلف" ليس في "ت".
(٦) المرجع السابق، (١٦/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>