للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه ومسماه، فقد أتى بما وجب، فلزم (١) قبولُه، إلا أن يدل دليلٌ على خلافه (٢).

قلت: وليس في لفظ (٣) الحديث تعرُّض للسن قطعًا، وهذا كلُّه من تصرفات الفقهاء -رضي اللَّه عنهم-.

وهذا كله في جنين الحرة.

وأما غيرُها، فإن كانت أمَّ ولد، فكالحرةِ عندنا، وإن كانت أم أمة (٤)، ففي جنينها من غير السيدِ عُشْرُ قيمةِ أُمه؛ كان أبوه حرًا، أو عبدًا؛ إذ ليس في لفظ الحديث عمومٌ يدخل تحته جنينُ الأمة، فإنه وإن كان في لفظ الاستشارة ما يُعطي العمومَ، وهو قوله: "في إملاصِ المرأةِ"؛ لكن لفظَ الراوي يقتضي كونَها في واقعةٍ مخصوصة، فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ حكمُ جنينِ الأمةِ من محل آخر (٥).

وقال ابن وهب: فيه ما نقصَها من قيمتها.

والأولُ قولُ مالك.

قال ابنُ القاسم في "العتبية": قيمتُه على الرجاء والخوف.


(١) في "ت": "فيلزم".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٠٢).
(٣) "لفظ" ليس في "ت".
(٤) في "خ": "ولد".
(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>