للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشذ بعض السلف، منهم: طاوسٌ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، فقالوا: غرة عبدٍ، أو وليدة، أو فرس.

وقال بعضُهم: أو بغل، ورفعوا في ذلك حديثًا (١).

وقال داود وأصحابه: كل ما (٢) وقع عليه اسمُ غُرَّةٍ يجزىء (٣).

وقال الشافعي: أقلُّ سِنِّ الغُرَّةِ سبعُ سنين، وأما في طرف الكبر، فقيل: إنه (٤) لا يؤخذ الغلام بعدَ خمسَ عشرةَ سنةً، ولا الجاريةُ بعدَ عشرين سنة.

وجعل بعضُهم الحدَّ عشرين سنة.

والأظهرُ: أنهما يؤخذان، وإن جاوزا الستين (٥)، ما لم يضعفا، ويخرجا عن سن (٦) الاستقلال بالهرم، لأن من أتى بما دل الحديث


(١) رواه أبو داود (٤٥٧٩)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، وابن حبان في "صحيحه" (٦٠٢٢)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٨١٠١)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١١٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١١٥)، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد اللَّه، عن محمد بن عمرو، ولم يذكرا: "أو فرس أو بغل". وزاد البيهقي فقال: ولم يذكره -أيضًا- الزهري عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب.
(٢) في "خ" و"ت": "مهما" بدل "كل ما"، والمثبت من "إكمال المعلم".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٨٩).
(٤) "إنه" ليس في "ت".
(٥) في "خ": "السنتين".
(٦) في "ت": "حد".

<<  <  ج: ص:  >  >>