للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال ع: وقيلَ الغرةُ: تُطْلَق على الذكر والأنثى.

قال الجوهري: وكأنه (١) عبر عن الجسم كلِّه بالغرة (٢). وهذا كقوله: "عتق رقبة"، وظاهر هذا يرد ما قاله ابنُ عبد البر من اشتراط البياض، فتأمله.

وقيل: أرادَ بالغرة: الخيارَ، والوسطُ من الأعلى يجزىء، وليس الوسط من جملة (٣) العبيد.

قال: ومقتضى مذهبنا: أنه مخيرٌ بين إعطاء غرة، أو عُشْرِ دية الأم.

الثالث (٤): إن كانوا أهلَ ذهب، فخمسون دينارًا، أو أهلَ وَرِق، فست مئة درهمٍ، أو خمسُ فرائض من الإبل.

وقيل: لا يعطى من الإبل، وعلى هذا في قيمة الغرة جمهور العلماء.

وخالف الثوري، وأبو حنيفة، فقالا: قيمة (٥) الغرة خمس مئة درهم؛ لأن ديتها عندهم من الدراهم خمسُ مئة درهم.

وحجةُ الجماعة في ذلك: قضاءُ الصحابة (٦) بما قالوه.


(١) في "ت": "فكأنه".
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٧٦٨)، (مادة: غرر).
(٣) في "ت": "حلة من" مكان "من جملة".
(٤) في "خ": "الخامس".
(٥) في "خ": "فيه".
(٦) في "ت": "أصحابه".

<<  <  ج: ص:  >  >>