للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأةُ" (١)، وقد تقدم أن (٢) الحديثَ يفسِّرُ بعضُه بعضًا.

الثالث: قوله: "وَقَضَى بِدِيَةِ المَرأَةِ علَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ (٣) ": أجرى -عليه الصلاة والسلام- هذا القتلَ إجراءَ غيرِ العمد.

الرابع: حَمَل: بفتح الحاء والميم المهملتين.

وقوله: "فمثلُ ذلك يُطَلُّ": روي (٤) بالباء الموحدة، وبالياء المثناة تحت المضمومة.

ع: وروي (٥) عن مالك في "الموطأ" بالوجهين (٦).

قلت: فهو على الأول: من البطلان، وعلى الثاني: من قولهم: طُلَّ دمُه؛ أي: هُدِرَ.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما هو (٧) من إخوانِ الكهان".


(١) رواه أبو داود (٤٥٧٤)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، والنسائي (٤٨٢٨)، كتاب: القسامة، باب: صفة شبه العمد، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) "أن" ليس في "ت".
(٣) "معهم" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "يروى".
(٥) في "ت": "وقد روي".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٩٢).
(٧) في "ت": "إنه من".

<<  <  ج: ص:  >  >>