للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن هذا المعنى سؤالٌ ثالث، وهو: لو (١) رمى إنسانٌ أحدًا ينظر إليه في بيته، فأصاب عينَه، فاختلف أصحابنا -أيضًا- في ذلك، فالأكثرُ منهم: على إثبات الضمان، والأقلُّ: على نفيه.

وبالأول قال أبو حنيفة.

وبالثاني: قال الشافعي.

فأما نفيُ الضمان؛ فلقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ" (٢).

وأما إثباتُ الضمان؛ فلأنه لو نظر إنسانٌ إلى عورة إنسانٍ آخرَ بغير إذنه، لم يستبح بذلك فَقْءَ عينه، فالنظرُ إلى الإنسانِ في بيته أولى أن لا يُستباح به ذلك.

ومحملُ الحديث عندهم على أنه رماه لينبهه على أنه نظرَ إليه، أو ليدفعَه عن ذلك غيرَ قاصد لفقء، فانفقأت عينه خطأ، فالجناح منتفٍ، وهذا الذي نفي في الحديث، والدِّيةُ لا ذِكْرَ لها (٣).

فائدة: جملةُ الأسنان: اثنانِ وثلاثون: أربعٌ ثنايا، وأربعٌ


(١) "لو" ليس في "خ".
(٢) رواه البخاري (٦٥٠٦)، كتاب: الديات، باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، ومسلم (٢١٥٨)، كتاب: الآداب، باب: تحريم النظر في بيت غيره، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٣) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>